Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٠٨

وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِی ءُ مِنِّي الْبَلَلُ مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ١.

«19»- الْهِدَايَةُ،: إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ مَسَحَ بِإِصْبَعِهِ مِنْ عِنْدِ الْمَقْعَدَةِ إِلَى الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً وَ يَبْدَأُ بِذَكَرِهِ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَوْلِ يَصُبُّهُ مَرَّتَيْنِ هَذَا أَدْنَى مَا يُجْزِي ثُمَّ يَسْتَنْجِي مِنَ الْغَائِطِ وَ يَغْسِلُ حَتَّى يُنَقِّىَ مَا ثَمَّ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِيَسَارِهِ عِلَّةٌ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَإِنْ دَخَلَ وَ هُوَ عَلَيْهِ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ٢.

«20»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَيْتَ الْحَاجَةَ فَلَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ وَ ذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ فَإِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ٣.

إيضاح قوله عليه السلام مثل البراز أي في إعادة الصلاة و إن اختلفا في إعادة الوضوء و الأظهر أنه ليس مثل البراز كما في أكثر نسخ التهذيب ٤

و الكافي ٥

(١)1- 1. السرائر: 477.
(٢)2- 2. الهداية: 16.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 267.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 14 ط حجر و ص 50 ط نجف.
(٥)5- 5. الكافي ج 3 ص 19.

:  · /bihar/77/208/