Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٧٤

الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَوَاسِيرَ١.

«15»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ٢.

بيان: الجفاء البعد عن الشی ء و ترك الصلة و البر و غلظ الطبع و لعل المراد هنا البعد عن الآداب و لا خلاف في كراهة البول قائما و الاستنجاء باليمين إلا إذا كانت اليسار معتلة.

«16»- الْخِصَالُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ ٣.

بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر اللّٰه و آية الكرسي و حكاية الأذان و الأخبار في قراءة القرآن مختلفة ففي بعضها التجويز مطلقا و في بعضها المنع مطلقا كهذا الخبر و في الصحيح: أنه سأل عمر بن يزيد٤

أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه أو آية الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

و يمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوى آية الكرسي و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أو فيهما بخفة الكراهة و يمكن حمل أخبار المنع على التقية.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 264.
(٢)2- 2. الخصال ج 1 ص 28.
(٣)3- 3. الخصال ج 2 ص 10.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 100 ط حجر الفقيه ج 1 ص 19 ط نجف.

:  · /bihar/77/174/