الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَوَاسِيرَ١.
«15»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ٢.
بيان: الجفاء البعد عن الشی ء و ترك الصلة و البر و غلظ الطبع و لعل المراد هنا البعد عن الآداب و لا خلاف في كراهة البول قائما و الاستنجاء باليمين إلا إذا كانت اليسار معتلة.
«16»- الْخِصَالُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ ٣.
بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر اللّٰه و آية الكرسي و حكاية الأذان و الأخبار في قراءة القرآن مختلفة ففي بعضها التجويز مطلقا و في بعضها المنع مطلقا كهذا الخبر و في الصحيح: أنه سأل عمر بن يزيد٤
أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه أو آية الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
و يمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوى آية الكرسي و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أو فيهما بخفة الكراهة و يمكن حمل أخبار المنع على التقية.
:
· /bihar/77/174/