العلامة محمد باقر المجلسي
77
١٦٢
تبيين: المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور١
و غير الصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور إلا أنهم قالوا يكره استعمال غير الصلب و نسب إلى ابن الجنيد و ابن البراج القول بعدم جواز استعمال ٢
هذا النوع غسل أو لم يغسل و القول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
(١)1- 1. هو الصحفة المتخذة من الغضار و هو الطين الحرّ الاخضر اللازب، أو هو المطلية به، قال السمعانيّ في الأنساب: الغضائري نسبة الى الغضار و هو الاناء الذي يؤكل فيه نسب جماعة الى عملها.
(٢)2- 2. ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ زيادة من المخطوطة.
:
· /bihar/77/162/