وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ مِنَ الْجُنُبِ يَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِيتُ الْمَسْأَلَةَ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ يَا شِهَابُ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِ ١.
«4»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ يَا شِهَابُ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْجُنُبِ يَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ بِالْكُوزِ فَيُصِيبُ يَدَهُ الْمَاءُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ وَ إِنْ شِئْتَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْجُنُبِ يَسْهُو وَ يَغْمُرُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قُلْتُ وَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ بِذَاكَ فَسَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَنِي عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ فِي جَانِبِهِ الْجِيفَةُ أَتَوَضَّأُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَاءِ الرِّيحُ فَيُنْتِنَ وَ جِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ مِنَ الْبِئْرِ٢ قَالَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ أَوْ رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغْيِيرُ قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كُلَّمَا غَلَبَ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ٣.
بيان: قوله من البئر كذا في أكثر النسخ فيدل على عدم انفعال البئر بدون التغيير إلا أن يحمل على غير النابع مجازا و في بعضها من الكر فيوافق المشهور و ذكر الصفرة على المثال.
«5»- فِقْهُ الرِّضَا،: إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ مَا تَغْرِفُ بِهِ
:
· /bihar/77/16/