في أصول الزرع و الخضر من العذرة و الزبل ليجود نباته انتهى.
قوله عليه السلام لا يعلق به منه شی ء إما مبنی على الاستحالة أو على أنه لا يعلم ملاقاة شی ء منه للنابت فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و الاستحباب.
«7»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام بِخُرَاسَانَ فِي رَوْضَةٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ إِلَى قَوْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُسَمَّدُ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ شَیْ ءٌ١.
«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَضَّاحٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مَنْ أَكْثَرَ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ أَيْسَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يُسَمَّدُ قَالَ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَيْئاً٢.
«9»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَقْطُرُ عَلَى الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ ٣.
أقول: سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إن شاء اللّٰه ٤.
«10»- فِقْهُ الرِّضَا،: مَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي أَصَابَهَا شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ مِنَ الْبَوْلِ وَ غَيْرِهَا طَهَّرَتْهَا وَ أَمَّا الثِّيَابُ فَلَا يَتَطَهَّرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ٥.
«11»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ
:
· /bihar/77/149/