باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ١
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ٢
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدَهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ ٣.
بيان: الجواب الأول يدل على انفعال القليل و اشتراط الكرية في عدمه ردا على ابن أبي عقيل و من تبعه قوله يتوضأ في الكنيف أي يستنجى و يدل علی انفعال القليل و إن كان البأس أعم من النجاسة و يدل على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا.
:
· /bihar/77/14/