Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٢٧

باب 9 حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا

«1»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا يُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ١.

بيان: لعل المعنى أنه لا ينجسه شی ء إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر و هذا جزء خبر رواه

فِي الْكَافِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدُّهْنِ ٢.

فالمعنى أنه لا ينجسه شی ء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان و هذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القرائن و يصير سببا لسوء الفهم فافهم.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِنَّ شَیْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ ٣

(١)1- 1. المحاسن ص 133.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 21، و رواه في التهذيب ج 1 ص 38 ط حجر؛ و علل الشرائع ج 1 ص 264.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 117 ط نجف.

:  · /bihar/77/127/