Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٢٥

يلزمه استئناف الصلاة قطعا أو ناس يلزمه الاستئناف على المشهور أو المعنى أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ثم قصر في الفحص و رآها في أثناء الصلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصر أو لم يقصر و يكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله و إن لم تشك ثم رأيته رطبا فيدل على أن الجاهل إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة و علم بتقدمها يستأنف كما قيل و المشهور عدم الإعادة.

قوله عليه السلام لعله شی ء أوقع عليك أي الآن و لم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستئناف.

«4»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَسَلَهُ وَ إِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ يَغْسِلْهُ ١.

«5»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلُهُ ٢.

وَ مِنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِی عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ أَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّی فَلَا بَأْسَ ٣.

بيان: عدم البأس في الأول لغلبة الأصل على الظاهر و في الثاني لذلك أو لأن ما يبقى من ذلك في الثوب في حكم الأثر و لا تجب إزالته.

أقول: قد مر بعض الأخبار المناسبة في بأس العذرات و غيره.

(١)1- 1. السرائر ص 478.
(٢)2- 2. البحار ج 10 ص 278.
(٣)3- 3. البحار ج 10 ص 270.

:  · /bihar/77/125/