Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١١٦

الفاضلان و الشهيدان مختار النهاية و هو أظهر جمعا بين الأخبار.

ثم ما ذكر في الرواية الأولى من الفرق بين الشرب و الوضوء ورد في كثير من الأخبار مثل ما رواه

فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ١.

وَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ اشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ ٢.

وَ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ ٣.

و أكثر الأصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض و قد عرفت مما أوردنا من الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين و ألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة كل متهم و استحسنه بعض من تأخر عنه و فيه نظر.

«4»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ ٤.

المقنع، و الهداية، مرسلا: مثله ٥

الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 63.
(٢)2- 2. الاستبصار ج 1 ص 10.
(٣)3- 3. الكافي ج 3 ص 10.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 278.
(٥)5- 5. المقنع ص 3، الهداية ص 15.

:  · /bihar/77/116/