Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١١٢

و أما البول و الروث من كل حيوان يؤكل لحمه فهما طاهران لا نعلم فيه خلافا إلا في موضعين الأول في أبوال الدواب الثلاث و أرواثها و المشهور طهارتها على كراهة و عن ابن الجنيد القول بالنجاسة و إليه ذهب الشيخ في النهاية و طهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار و تعارضها في الأبوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط.

و ثانيهما ذرق الدجاج و الأشهر الأقرب طهارته و أما الجلال من الحيوان و هو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا قاله في المختلف.

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نجسا١.

(١)1- 1. سيأتي تحت الرقم 20 ص 127.

:  · /bihar/77/112/