Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٠٧

باب 6 أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجيع الطيور

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ ١.

«2»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ ثَوْبِي وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِيهِ ٢.

«3»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوِ الْحَائِطَ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ ٣.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ ءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ٤

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 72 ط حجر و ص 95 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 100 ط نجف و ص 76 ط حجر.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 94 ط حجر: بحار الأنوار ج 10 ص 286.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 118 ط حجر، و ص 158 ط نجف.

:  · /bihar/77/107/