Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٠٤

أعماق الثوب و عدم اعتبار ذلك في البدن و علی الأول يدل على تعدد العصر كما سيأتي قوله فإنما هو ماء أي لا يبقى له أثر في البدن حتى يحتاج إلى ذلك لإزالته.

«9»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ ١

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ ٢.

بيان: لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.

«10»- الْمَلْهُوفُ، لِلسَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ: أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَكَى فَقَالَ مَهْلًا يَا أُمَّ الْفَضْلِ فَهَذَا ثَوْبِي يُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِي ٣.

بيان: في القاموس القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتى تؤلمه انتهى و المراد بالغسل هنا الصب مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام.

«11»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: بَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَا فَلَمْ يَغْسِلْ بَوْلَهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ ٤.

بيان: عدم الغسل لا ينافي الصب و سيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن و غيره.

(١)1- 1. البحار ج 10 ص 272.
(٢)2- 2. البحار ج 10 ص 272.
(٣)3- 3. الملهوف على قتلی الطفوف ص 12.
(٤)4- 4. نوادر الراونديّ ص 39.

:  · /bihar/77/104/