Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٠١

بيان: قد مر الكلام في السؤال الأول ١ و قال في القاموس المرعزى و يمد إذا خفف و قد تفتح الميم في الكل الزغب الذي تحت شعر العنز.

«2»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ ٢.

المقنع، و الهداية، مرسلا: مثله ٣

بيان: قال العلامة رحمه اللّٰه في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى رحمه اللّٰه ادعى الإجماع للعلماء على نجاسته و قال ابن الجنيد بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس و المعتمد الأول.

لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ و ما

رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِ ٤ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا.

احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني و أورد هذه الرواية ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته و حمل الرواية علی الاستحباب.

(١)1- 1. راجع الباب 3 ص 14 فيما سبق.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 278.
(٣)3- 3. المقنع ص 3، الهداية: 15.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 71.

:  · /bihar/77/101/