Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ٩٤

«4»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ وُجِدَا فِي لِحَافٍ يُحَدَّانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ وَ إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ لَيْلًا فَإِنَّهُ لَا رَجْمَ بَيْنَهُمَا١.

(١)1- 1. كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف بفقه الرضا عليه السلام : 76. و ممّا يناسب نقله هنا ما رواه المؤلّف العلامة في ج 104 من هذه الطبعة باب التفريق بين الرجال و النساء قال قدّس سرّه: ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب و هو التعزير. ين: علي بن عبد اللّٰه عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما خدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا. نوادر الراونديّ بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا يباشر رجل رجلا الا و بينهما ثوب: و لا تباشر المرأة المرأة الا و بينهما ثوب.

:  · /bihar/76/94/