العلامة محمد باقر المجلسي
76
٩١
فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ عليه السلام لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِىٌّ الْحَدَّ١.
(١)1- 1. قرب الإسناد ص 37، و قد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل، و المراد بجلدها الحد، حد القذف و في ذلك نصوص كما في الكافي ج 7 ص 206، و لفظه في دعائم الإسلام ج 2 ص 451، أن امرأة رفعت إليه- يعنی عليّا عليه السلام- زوجها و قالت: زنی بجاريتي، فأقر الرجل بوطء الجارية و قال: وهبتها لي فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر عليّ عليه السلام أن يخلي سبيل الرجل، و أمر بالمرأة فضربت حدّ القذف. و قد مر في الباب 70 تحت الرقم 42 مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت. و روی الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليّ بن أبي طالب عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثمّ قال: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب و هو ضعيف و الذي افتی به و أعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها: عليه ما على الزاني: يجلد مائة جلدة و هو الحديث الذي مر في الباب 70 ذيل الرقم 20، و قد تكلمنا عليه هناك. و مثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج 2 ص 451 كما مر، و هكذا ما رواه عن عليّ عليه السلام أنّه قال فيمن جامع وليدة امرأته: عليه ما علی الزاني و لا أؤتی برجل زنی بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة. و من الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 18 قال: قضی عليّ عليه السلام في امرأة أتته فقالت: ان زوجي وقع علی جاريتي بغير اذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها الا باذنها، فقال عليّ عليه السلام ان كنت صادقة رجمناه، و ان كنت كاذبة ضربناك حدا- و أقيمت الصلاة- فقام علیّ عليه السلام يصلی، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا، و لا في ضربها الحد، فخرجت و لم تعد، و لم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه السلام .
:
· /bihar/76/91/