Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ٧٨

«3»- ل، [الخصال]: فِيمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ ١

«4»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا٢.

«5»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَ التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْدِيبُ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ٣.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 61 و 62، و فيه القتال بدل القتات و هو سهو، و القتات: النمام.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 225.
(٣)3- 3. كتاب التكليف: 42. و قد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف، 480، و الاختصاص: 96 أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّد بن علي الرضا عن مسائل فعرضها على أبي الحسن الهادي عليه السلام فأجابها، و فيها: أخبرني عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعي ينزو على شاة منها: فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فانسابت بين الغنم، لا يعرف الراعي أيها كانت؟ و لا يعرف صاحبها أيها يذبح. فقال عليه السلام: أما الرجل الذي قد نظر الی الراعي قد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسمها بنصفين و ساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد نجا الآخر، ثمّ يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين و يقرع بينهما بسهم، فان وقع علی أحد النصفين نجا النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان، فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم لها تذبح و تحرق، و قد نجت سائرها.

:  · /bihar/76/78/