الْقَتْلَ شَيْئاً قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا قَالَ عَلِيٌّ يُحْرِقُهُ بِالنَّارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ أَنَا مَعَ قَوْلِكُمَا وَ كَتَبَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَأَحْرَقَهُ ١.
«20»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قِيلَ أَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَی ٢.
«21»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: وَ أَمَّا أَصْلُ اللِّوَاطِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ وَ قراهم [فِرَارِهِمْ] مِنْ قِرَى الْأَضْيَافِ عَنْ مُدْرِكَةِ الطَّرِيقِ وَ انْفِرَادِهِمْ عَنِ النِّسَاءِ وَ اسْتِغْنَاءِ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ وَ لِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ وَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَ حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ بُطْلَانِ مَا حَضَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَرَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ.
أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي مِنَ الرَّجْمِ وَ الْحَدِّ مُحْصَناً وَ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَإِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِي ثَوْبٍ وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ.
وَ رُوِیَ: أَنَّ اللِّوَاطَةَ هُوَ التَّفْخِيذُ وَ أَنَّ عَلَی فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَ إِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي اللِّوَاطَةِ وَ اتَّقِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطَ وَ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْهُ وَ هُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثْنَيْنِ
:
· /bihar/76/70/