Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ٤٢

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ١.

«24»- ع، [علل الشرائع] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ٢ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ٣

فَكَانَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا تَحَرَّكَ شَفَةٌ لَهَا٤.

«25»- ثو، [ثواب الأعمال] عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ ٥.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 268.
(٢)2- 2. في المصدر: و بهذا الاسناد، عن الحسن بن كثير، و الاسناد قبله هكذا: محمّد بن الحسن، عن الحسن بن الحسين بن أبان و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 47، و رواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 مرسلا.
(٣)3- 3. في الأصل سراجة، و في التهذيب سراقة، و كلاهما سهو، و الصحيح كما عن الصدوق شراحة، قال في القاموس: في مادة شرح: و كسراقة همدانية أقرت بالزنا عند علی- عليه السلام- و هكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه: 393.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 226، و مثله في دعائم الإسلام ج 2 ص 443.
(٥)5- 5. ثواب الأعمال: 221، و روی مثله في الخصال هكذا: ابن موسى، عن حمزة ابن القاسم، عن محمّد بن عبد اللّٰه بن عمران، عن محمّد بن علي الهمدانيّ، عن علي. ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، و يقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الاظلة راجع ج 1 ص 80 و 81.

:  · /bihar/76/42/