العلامة محمد باقر المجلسي
76
٢٥١
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِرَجُلٍ كَسَرَ طُنْبُورَ رَجُلٍ فَقَالَ تَعَدَّى ١.
«5»- ل، [الخصال] عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ٢.
(١)1- 1. قال بعض المعلقين علی نسخة الأصل ص 36:« كذا في الأصل و لا ريب أن فيه سقطا من الناسخ و تصحيفا و لم نجد الرواية في كتاب قرب الإسناد الذي بأيدينا، و لكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه: عن عليّ عليه السلام أنّه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله، و مثله في كتاب دعائم الإسلام الا أن فيه زيادة« و لم يوجب على الرجل شيئا». أقول: الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص 87، و فيه:« فقال: بعدا» و في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: من تعدى على شی ء ممّا لا يحل كسبه فأتلفه فلا شی ء عليه فيه، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. و ليس فيه ما نقله من الزيادة. و هكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 و الكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة. و فيه أيضا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه. و أمّا الحديث فظاهره ينافي القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ« تعدی» أو« تفدی» فان الأول حكم بتعدي الكاسر فعليه الغرم. و الثاني ايجاب الفداء و في التعريفات: الفدية و الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه.
(٢)2- 2. الخصال ج 1 ص 32.
:
· /bihar/76/251/