Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ٢٣٦

«19»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ قَالَ الثَّقَلُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ.

قَالَ الْحُسَيْنُ: وَ الثَّقَلُ ١

مَا يُخْرَجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِ ٢.

«20»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قِيلَ لَهُ رُوِيَ عَنْكُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْقِلُونَ ٣.

«21»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ ٤.

«22»- كش، [رجال الكشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ لَفِي شُغُلٍ عَنِ اللَّعِبِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ مَا كَانَ عِنْدِي يَذْكُرُ اللَّعِبَ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ٥.

«23»- جع، [جامع الأخبار] رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ.

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى.

(١)1- 1. في المصدر المطبوع:« قال: الخبز و الثقل» و ما في المتن هو الظاهر، فان الخبز لا معنى له هنا، و لعلّ الحسين أحد مشايخ العيّاشيّ أو من رواة الحديث، و لا نعرفه لاجل تلخيص الاسناد، و قد عد في مشايخه: الحسين بن اشكيب أبو عبد اللّٰه، و في الوسائل ج 6 ص 121« الخبز و التفل»! و الظاهر أن الثفل أو الثقل مصحف« شتل» و هو ما تقومر عليه ثمّ أعطی شطر منه خراجا لرئيسهم و مفتيهم.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 341.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 341.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 315.
(٥)5- 5. رجال الكشّيّ ص 289 تحت الرقم 179.

:  · /bihar/76/236/