هَذَا سَبَّابُ اللَّهِ وَ سَبَّابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ سَبَّابٌ لِآبَائِي وَ أَيُّ سَبٍّ لَيْسَ يَقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا يَفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أَخَفْ أَنْ أَغْمِزَ بِذَلِكَ بَرِيئاً ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ وَ لَمْ أَقْتُلْهُ مَا عَلَيَّ مِنَ الْوِزْرِ فَقَالَ يَكُونُ عَلَيْكَ وِزْرُهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَیْ ءٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَ رَدَّ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صلى اللّٰه عليه و آله ١.
«13»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ فَكَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ قَالَ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ دِينُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ٢.
«14»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: احْذَرُوا عَلَى شَبَابِكُمُ الْغُلَاةَ لَا يُفْسِدُوهُمْ فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ يُصَغِّرُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ وَ يَدَّعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ.
:
· /bihar/76/225/