ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَقُودَكَ بِذِمَامٍ فَعَلَ فَدَخَلَ حَمْزَةُ مَنْزِلَهُ وَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ وَ كَانَ قَبْلَ أُحُدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِآنِيَتِهِمْ فَأُكْفِئَتْ ١.
«59»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَهْدِيُّ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَعْرِفُونَ النَّهْيَ وَ لَا يَعْرِفُونَ التَّحْرِيمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ ٢ فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها فَيَعْنِي الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما بَطَنَ يَعْنِي مَا نَكَحَ مِنَ الْآبَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ٣ فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهِيَ الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ فَهِيَ النَّرْدُ وَ إِثْمُهُمَا كَبِيرٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ الْبَغْيُ فَهِيَ الزِّنَا سِرّاً قَالَ فَقَالَ الْمَهْدِيُّ هَذِهِ وَ اللَّهِ فَتْوَى هَاشِمِيَّةٌ٤.
«60»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نُوحاً أَنْ يَحْمِلَ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَحَمَلَ النَّخْلَ وَ الْعَجْوَةَ فَكَانَا زَوْجاً
:
· /bihar/76/145/