الْحَدُّ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
قَالَ أَبِي: رَجُلٌ عَرَّضَ بِالْقَذْفِ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ عُزِّرَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِينَ.
وَ قَالَ: أَيُّ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ.
أَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا فِي قِصَاصٍ فِي عَظْمٍ.
«24»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ.
«25»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: نَهَى أَنْ يُقْذَفَ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَاذِباً.
«26»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر قَالَ أَبِي: رَجُلٌ قَذَفَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ [امْرَأَتَهُ] فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ حَدّاً وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تُلَاعِنُهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا١.
«27»- الدرة الباهرة٢،.
:
· /bihar/76/122/