سَنَضْرِبُهُ إِذْ ذَاكَ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ ١.
«17»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَوْ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَانِيَةٌ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَا وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَمْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ قُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ قَالَ مَنْ قَالَ
لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَا لَا يُجْلَدُ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَكَذَا قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَا فَقَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ إِذَا قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِ التَّوْبَةِ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ٢.
«18»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّيْنِ حَدّاً لِلْقَذْفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ إِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِيعاً.
وَ رُوِیَ: إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عَرَفْتَ إِيمَانَهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِيمَانِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا خَيْراً.
وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ ذَكَرَ السَّيِّدَ مُحَمَّداً صلى اللّٰه عليه و آله أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ عليهم السلام بِالسُّوءِ وَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ وَ الطَّعْنِ فِيهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ٣ فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَأَتَتْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ.
:
· /bihar/76/120/