«5»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَظُنُّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: قِيلَ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ قَالَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا أَنْ كَبِرَتْ كَانَتْ تَقُودُ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ١.
«6»- سن، [المحاسن] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ ٢.
«7»- سن، [المحاسن] فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُوَافِينَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحْيُونَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا يَغَارُ٣.
«8»- سن، [المحاسن] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كَانَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام غَيُوراً وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ٤.
«9»- سن، [المحاسن] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّيُّوثُ الَّذِي يُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ ٥.
«10»- سن، [المحاسن] فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَرَضَ إِبْلِيسُ لِنُوحٍ عليه السلام وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَحَسَدَهُ عَلَى حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ:
:
· /bihar/76/115/