«63»- إِنَّ الْمَرْءَ يَحْتَاجُ فِي مَنْزِلِهِ وَ عِيَالِهِ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ يَتَكَلَّفُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَبْعِهِ ذَلِكَ مُعَاشَرَةٌ جَمِيلَةٌ وَ سَعَةٌ بِتَقْدِيرٍ وَ غَيْرَةٌ بِتَحَصُّنٍ ١
«64»- كُلُّ ذِي صِنَاعَةٍ مُضْطَرٌّ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ يَجْتَلِبُ بِهَا الْمَكْسَبَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ حَاذِقاً بِعَمَلِهِ مُؤَدِّياً لِلْأَمَانَةِ فِيهِ مُسْتَمِيلًا لِمَنِ اسْتَعْمَلَهُ ٢
«65»- ثَلَاثٌ مَنِ ابْتُلِيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَانَ طَائِحَ الْعَقْلِ ٣ نِعْمَةٌ مُوَلِّيَةٌ وَ زَوْجَةٌ فَاسِدَةٌ٤ وَ فَجِيعَةٌ بِحَبِيبٍ.
«66»- جُبِلَتِ الشَّجَاعَةُ عَلَى ثَلَاثِ طَبَائِعَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَضِيلَةٌ لَيْسَتْ لِلْأُخْرَى السَّخَاءِ بِالنَّفْسِ وَ الْأَنَفَةِ مِنَ الذُّلِ ٥ وَ طَلَبِ الذِّكْرِ فَإِنْ تَكَامَلَتْ فِي الشُّجَاعِ كَانَ الْبَطَلَ الَّذِي لَا يُقَامُ لِسَبِيلِهِ وَ الْمَوْسُومَ بِالْإِقْدَامِ فِي عَصْرِهِ وَ إِنْ تَفَاضَلَتْ فِيهِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ كَانَتْ شَجَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ الَّذِي تَفَاضَلَتْ فِيهِ أَكْثَرَ وَ أَشَدَّ إِقْدَاماً.
«67»- وَ يَجِبُ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ شُكْرُهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ طَاعَتُهُمَا فِيمَا يَأْمُرَانِهِ وَ يَنْهَيَانِهِ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ نَصِيحَتُهُمَا فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ تَجِبُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ اخْتِيَارُهُ لِوَالِدَتِهِ وَ تَحْسِينُ اسْمِهِ وَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَأْدِيبِهِ ٦
«68»- تَحْتَاجُ الْإِخْوَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَإِنِ اسْتَعْمَلُوهَا وَ إِلَّا تَبَايَنُوا وَ تَبَاغَضُوا وَ هِيَ التَّنَاصُفُ وَ التَّرَاحُمُ وَ نَفْیُ الْحَسَدِ٧
:
· /bihar/75/236/