Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 74 ٥١

وَ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ.

يَا عَلِيُّ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مَنْ آوَی الْيَتِيمَ وَ رَحِمَ الضَّعِيفَ وَ أَشْفَقَ عَلَی وَالِدَيْهِ وَ رَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ مَنْ لَقِىَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ وَ مَنْ وَرِعَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ أَغْنَى النَّاسِ.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا يُطِيقُهَا أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُوَاسَاةُ لِلْأَخِ فِي مَالِهِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَكِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ خَافَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهُ وَ تَرَكَهُ.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ وَ إِنْ أَنْصَفْتَهُمْ ظَلَمُوكَ السَّفِلَةُ وَ أَهْلُكَ وَ خَادِمُكَ وَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حُرٌّ مِنْ عَبْدِهِ وَ عَالِمٌ مِنْ جَاهِلٍ وَ قَوِیٌّ مِنْ ضَعِيفٍ.

يَا عَلِيُّ سَبْعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّی زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّی النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ.

يَا عَلِيُّ لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ .

يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ ١ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ

(١)1- 1. لا يخفی أن الكذب حرام و فعله من المعاصي كسائر المحرمات و لا فرق بينه و بينها و لكن إذا دار الامر بينه و بين الأهمّ منه فليقدم الأهمّ حينئذ مهما كان لان العقل مستقل بوجوب الأهمّ عند التزاحم كما إذا دار الامر بانقاذ غريق الی ارتكاب حرام مثلا و تزاحم الامر بينه و بين واجب آخر فليقدم الأهمّ منهما و قد دلت عليه الأدلة الأربعة. و الموارد الثلاث من هذه الموارد.

:  · /bihar/74/51/