Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ٨٠

عليه السلام الْحَمَّامَ وَ نَحْنُ فِيهِ فَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ أَنَا فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.

عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّی حَمَّامَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي الْمَسْلَخِ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ مَرْحَباً وَ أَهْلًا يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِزَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ عَوْرَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ عَمِّي إِلَى كِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِدَةً فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ عليه السلام مَعَهُ.

مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ ١ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَی صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَيَطْمَعُ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا.

عَنْهُ عليه السلام قَالَ: نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ عليهما السلام قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَدْخُلُ بِجَوَارِيهِ الْحَمَّامَ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِنَّ الْإِزَارُ وَ لَا يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحُمُرِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ.

وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: الْفَخِذُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.

مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ ٢

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام شَیْ ءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 60.
(٢)2- 2. تهذيب الأحكام ج 1 ص 106.

:  · /bihar/73/80/