Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ٧١

الْمَاءَ الْبَارِدَ عَلَى قَدَمَيْكَ إِذَا خَرَجْتَ فَإِنَّهُ يَسُلُّ الدَّاءَ مِنْ جَسَدِكَ فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي التَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ١.

«4»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ عَلَيْهِ النُّورَةُ قَالَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ وَ تَأَخَّرْتُ فَدَخَلَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ ٢.

«5»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: لَاحَانِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَأَتَيْنَا بَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَطَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَنَا هُوَ فِي الْحَمَّامِ فَذَهَبْنَا إِلَى الْحَمَّامِ فَخَرَجَ عليه السلام عَلَيْنَا وَ قَدْ اطَّلَى إِبْطَهُ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِعِلَّةٍ بِهِ فَقَالَ فِيمَا أَتَيْتُمَا فَقُلْتُ لَاحَانِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ٣ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ أَمَا إِنَّ نَتْفَهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيَهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ فَفَعَلْنَا فَقَالَ لِي تَعْلَمُ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الِاضْطِجَاعَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ إِيَّاكَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ عَلَى الْقَفَا فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الدُّبَيْلَةَ-٤ وَ إِيَّاكَ وَ التَّمَشُّطَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الشَّعْرِ وَ إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَكَ بِالطِّينِ

(١)1- 1. أمالي الصدوق ص 219.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 177، و تراه في الفقيه ج 1 ص 65، التهذيب ج 1 ص 106، و قد مر في كتاب العشرة ص 8 من هذا المجلد.
(٣)3- 3. يعنی سنة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فانه كان ينتف و لم يكن حينذاك طلاء النورة.
(٤)4- 4. يعنی قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.

:  · /bihar/73/71/