وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِكَ ١.
«18»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الضَّحِكُ هَلَاكٌ.
باب 107 الأبواب التي ينبغي الاختلاف و بعض النوادر
«1»- ل، [الخصال] الْقَطَّانُ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: كَانَتِ الْحُكَمَاءُ فِيمَا مَضَى مِنَ الدَّهْرِ تَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ إِلَى الْأَبْوَابِ لِعَشَرَةِ أَوْجُهٍ أَوَّلُهَا بَيْتُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِقَضَاءِ نُسُكِهِ وَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ الثَّانِي أَبْوَابُ الْمُلُوكِ الَّذِينَ طَاعَتُهُمْ مُتَّصِلَةٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّهُمْ وَاجِبٌ وَ نَفْعُهُمْ عَظِيمٌ وَ ضَرَرُهُمْ شَدِيدٌ وَ الثَّالِثُ أَبْوَابُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُسْتَفَادُ مِنْهُمْ عِلْمُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الرَّابِعُ أَبْوَابُ أَهْلِ الْجُودِ وَ الْبَذْلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْتِمَاسَ الْحَمْدِ وَ رَجَاءَ الْآخِرَةِ وَ الْخَامِسُ أَبْوَابُ السُّفَهَاءِ الَّذِينَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَ يُفْزَعُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَوَائِجِ وَ السَّادِسُ أَبْوَابُ مَنْ يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَشْرَافِ- لِالْتِمَاسِ الْهَيْئَةِ وَ الْمُرُوَّةِ وَ الْحَاجَةِ وَ السَّابِعُ أَبْوَابُ مَنْ يُرْتَجَى عِنْدَهُمُ النَّفْعُ فِي الرَّأْيِ وَ الْمَشُورَةِ وَ تَقْوِيَةِ الْحَزْمِ وَ أَخْذِ الْأُهْبَةِ لِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ الثَّامِنُ أَبْوَابُ الْإِخْوَانِ لِمَا يَجِبُ مِنْ مُوَاصَلَتِهِمْ وَ يَلْزَمُ مِنْ حُقُوقِهِمْ التَّاسِعُ أَبْوَابُ الْأَعْدَاءِ الَّتِي تَسْكُنُ بِالْمُدَارَاةِ غَوَائِلُهُمْ وَ يُدْفَعُ بِالْحِيَلِ وَ الرِّفْقِ وَ اللُّطْفِ وَ الزِّيَارَةِ عَدَاوَتُهُمْ
:
· /bihar/73/61/