«2»- كِتَابُ الْغَارَاتِ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ، رَفَعَهُ عَنْ صَالِحٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ أَتَتْ عَلِيّاً عليه السلام وَ مَعَهُ تَمْرٌ يَحْمِلُهُ فَسَلَّمَتْ وَ قَالَتْ أَعْطِنِي هَذَا التَّمْرَ أَحْمِلُهُ قَالَ أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ قَالَتْ وَ قَالَ أَ لَا تَأْكُلِينَ مَعِي قَالَتْ قُلْتُ لَا أُرِيدُهُ قَالَتْ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَ هُوَ مُرْتَدٍ بِتِلْكَ الْمِلْحَفَةِ وَ فِيهَا قُشُورُ التَّمْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِيهَا الْجُمُعَةَ.
باب 65 آداب التوجه إلى حاجة
«1»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ فِي حَاجَةٍ فَكُلْ كِسْرَةً بِمِلْحٍ فَهُوَ أَعَزُّ لَكَ وَ أَقْضَی لِلْحَاجَةِ وَ إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَاسْتَقْبِلْ إِلَيْهَا اسْتِقْبَالًا وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا اسْتِدْبَاراً.
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام فِي سَرِيَّةٍ ثُمَّ بَدَتْ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَهُ لَا تَصِحْ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ شِمَالِهِ وَ لَكِنْ جُزْهُ ثُمَّ اسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا وَ كَذَا١.
:
· /bihar/73/325/