و قباء لأن الفرس يذكر و يؤنث و يقال للأنثى قباء لا غير١.
«3»- ل، [الخصال] عَنِ الْخَلِيلِ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ جَمِيلٍ مَوْلَى عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مِنْ سَعَادَةِ الْمُسْلِمِ سَعَةُ الْمَسْكَنِ وَ الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ٢.
«4»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِينٍ وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِي ءَ وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ ٣.
«5»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ الْخَبَرَ٤.
«6»- ب، [قرب الإسناد] عَنْهُمَا٥ عَنْ حَنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام: إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهَا حِلْيَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّيَّ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَيَاثِرِ إِبْلِيسَ ٦.
«7»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام: لَا تَرْكَبْ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ ٧.
:
· /bihar/73/289/