أقول: قد سبق تمام الخبرين و غيرهما في باب المروة و غيره.
«4»- ل، [الخصال] عَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوا الْحَدِيثَ قَالَ: حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً١.
سن، [المحاسن] عن ابن يزيد: مثله ٢.
«5»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٣.
«6»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ بِالْحِفْظِ رَجُلٌ نَزَلَ فِي بَيْتٍ خَرِبٍ وَ رَجُلٌ صَلَّی عَلَی قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَ رَجُلٌ أَرْسَلَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا٤.
«7»- سن، [المحاسن] عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: لَيْسَ مِنَ الْمُرُوَّةِ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا يَلْقَى فِي سَفَرِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ٥.
«8»- سن، [المحاسن] عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الرَّفِيقَ ثُمَّ الطَّرِيقَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا تَصْحَبَنَّ فِي سَفَرٍ مَنْ لَا يَرَى لَكَ الْفَضْلَ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى لَهُ الْفَضْلَ عَلَيْكَ ٦.
«9»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي مَنْ صَحِبْتَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ كَيْفَ طَابَتْ نَفْسُ أَبِيكَ يَدَعُكَ مَعَ غَيْرِهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ يُقَالُ اصْحَبْ مَنْ تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ يَتَزَيَّنُ بِكَ ٧.
«10»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
:
· /bihar/73/267/