عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ١ قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ شَیْ ءٌ فَتَصَدَّقْ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ عَنْكَ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ فِي يَوْمٍ يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ اشْتَرَى السَّلَامَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ وَ إِذَا سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ انْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شَكَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ.
عَنْهُ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ سَفَراً فَاشْتَرِ سَلَامَتَكَ مِنْ رَبِّكَ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُكَ ثُمَّ تَخْرُجُ ذَلِكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ سَفْرَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنِّی قَدِ اشْتَرَيْتُ سَلَامَتِي فِي سَفَرِي هَذَا بِهَذَا وَ تَضَعُهُ حَيْثُ يُصْلِحُ وَ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا وَصَلْتَ شُكْراً.
مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ فِي يَدِهِ عَصًا فِي أَسْفَلِهِ عُكَّازٌ٢
يَدْعُمُ عَلَيْهَا إِذَا أَعْيَا وَ
:
· /bihar/73/233/