Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ٢٣٣

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ١ قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ شَیْ ءٌ فَتَصَدَّقْ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ عَنْكَ.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ فِي يَوْمٍ يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ اشْتَرَى السَّلَامَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ وَ إِذَا سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ انْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شَكَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ.

عَنْهُ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ سَفَراً فَاشْتَرِ سَلَامَتَكَ مِنْ رَبِّكَ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُكَ ثُمَّ تَخْرُجُ ذَلِكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ سَفْرَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنِّی قَدِ اشْتَرَيْتُ سَلَامَتِي فِي سَفَرِي هَذَا بِهَذَا وَ تَضَعُهُ حَيْثُ يُصْلِحُ وَ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا وَصَلْتَ شُكْراً.

مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ فِي يَدِهِ عَصًا فِي أَسْفَلِهِ عُكَّازٌ٢

يَدْعُمُ عَلَيْهَا إِذَا أَعْيَا وَ

(١)1- 1. هكذا في المصدر، و لعله نقل عن الفقيه كما تراه في ج 2 ص 175 و هكذا نقله ابن طاوس في فرج المهموم ص 123 نقلا عن الفقيه، و عن كتاب التجمل عن محمّد بن أذينة عن ابن أبي عمير، ثمّ استدلّ على جواز العمل بالنجوم و قال: لو لم يكن في الشيعة عارفا بالنجوم الا محمّد بن أبي عمير لكان حجة في صحتها و اباحتها لانه من خواص الأئمّة عليهم السلام و لكن الظاهر أن الصحيح من السند ما نقله البرقي في المحاسن كما مرّ تحت الرقم 10 فلا حجة.
(٢)2- 2. العكاز بالضم و التشديد و هكذا العكازة كتفاح و تفاحة: هي الحديدة المسنونة. كنصل السهم تنصب في أسفل الرمح ليسهل تعكيزه و تركيزه في الأرض، و تجعل في أسفل العصا لئلا يزلق بصاحبها و يقال لها الزج أيضا، و منه قول الفيروزآبادي: عكز الرمح تعكيزا:« أثبت فيه العكاز». ثم غلب لفظ العكاز و العكازة علی العصا إذا كانت ذات زج كما فسرهما اللغويون و منه قول صاحب الأقرب العكاز: عصا ذات زج في أسفلها يتوكأ عليها الرجل و العكازة: العكاز و هي اخص منه.

:  · /bihar/73/233/