Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ١٨٦

«2»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ يُعَقِّبُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي صَلَاةً طَوِيلَةً ثُمَّ يَرْقُدُ رَقْدَةً ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَدْعُو بِالسِّوَاكِ فَيَسْتَنُّ ثُمَّ يَدْعُو بِالْغَدَاةِ.

باب 43 أنواع النوم و ما يستحب منها و آدابه و معالجة من يفرغ في المنام

«1»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَ قَالَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ وَ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ نَائِماً عَلَى وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ وَ لَا تَدَعُوهُ.

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَ يَنْتَبِهُ مِنْ رَقْدَتِهِ أَمْ لَا١.

«2»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَمْسَحْهُ بِطَرَفِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَحْدُثُ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فِي مَنَامِي فَاغْفِرْ لَهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ٢.

«3»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَمْسَحْهُ بِصَنِفَةِ٣ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا حَدَثَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ٤.

«4»- ل، [الخصال] ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام ع]، [علل الشرائع]: فِي خَبَرِ الشَّامِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ النَّوْمِ عَلَى كَمْ وَجْهٍ هُوَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام النَّوْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ عَلَى أَقْفِيَتِهَا مُسْتَلْقِيَةً وَ أَعْيُنُهَا لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْيِ رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ يَنَامُ عَلَى

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 156 و 170.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 276.
(٣)3- 3. الصنفة: حاشية الثوب و طرته.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 17.

:  · /bihar/73/186/