Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ١٢٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا الْمَرْضَةَ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.

وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَبَدَأَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْمَنِ وَ خَتَمَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنَ الرَّمَدِ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: أَنَّ مَنْ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَبْدَأُ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَخْتِمُ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَی.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ قَصَّ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَرَكَ وَاحِداً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.

وَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْفِرْدَوْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ الْفَقْرَ وَ شَكَاةَ الْعَيْنِ وَ الْبَرَصَ وَ الْجُنُونَ فَلْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ لْيَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَسَارِ.

مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقِيلَ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ عَنِّي وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَائِحَتَكُمْ ١.

وَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام: إِنَّمَا قُصَّتِ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظَافِيرِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: يَدْفِنُ الرَّجُلُ شَعْرَهُ وَ أَظَافِيرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ وَ فِي كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ هِيَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ شَعْرَهُ وَ أَظْفَارَهُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسٌ.

(١)1- 1. قد مران الصحيح لا تنقون رواجبكم.

:  · /bihar/73/123/