«11»- ك، [إكمال الدين] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفِ بِبُرْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِيَّةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ الطَّافِي وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدَ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ فَقَالَ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ ١.
«12»- طب، [طب الأئمة عليهم السلام] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ٢.
«13»- سر، [السرائر] عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مُشْعِرِينَ يَعْنِي الطَّمَ ٣.
«14»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ.
وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.
وَ قَالَ عليه السلام: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَی وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.
وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِی اللِّحَی وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ إِذَا أَخَذَ الشَّارِبَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: حَلْقُ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ.
عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّارِبَ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
:
· /bihar/73/112/