Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ١٠٧

وَقَاراً١.

«5»- ع، [علل الشرائع] عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُثْمَانَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزَّمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ قَدْ بَلَغَ الْهَرَمَ وَ لَمْ يَشِبْ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّادِيَ فِيهِ الرَّجُلُ وَ بَنُوهُ فَلَا يَعْرِفُ الْأَبَ مِنَ الِابْنِ فَيَقُولُ أَيُّكُمْ أَبُوكُمْ فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي شَيْئاً أُعْرَفُ بِهِ قَالَ فَشَابَ وَ ابْيَضَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ٢.

«6»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: الشَّيْبُ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ يُمْنٌ وَ فِي الْعَارِضَيْنِ سَخَاءٌ وَ فِي الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ وَ فِي الْقَفَا شُؤْمٌ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَنَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله نُورٌ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام: أَصْبَحَ إِبْرَاهِيمُ فَرَأَى فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَةً بَيْضَاءَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي هَذَا الْمَبْلَغَ وَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يَشِيبُونَ فَأَبْصَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام شَيْباً فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ هَذَا وَقَارٌ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَاراً.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: الشَّيْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.

عَنْهُ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِجَزِّ الشَّيْبِ وَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.

مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ٣

وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَتْفِهِ ٤.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 97.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 98.
(٣)3- 3. الشمط بياض الرأس يخالط سواده و الرجل أشمط و المرأة شمطاء.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق: 75- 76.

:  · /bihar/73/107/