عَلِيُّ مَا حَبَسْتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ وَ أَنْتَ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي وَ تَتَوَلَّى غُسْلِي وَ لَا يَلِيهِ غَيْرُكَ وَ أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَاسْتَبْشَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِذَلِكَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي غَزَاةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ يَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَيْتِهِ إِلَى أَخِيهِ فِي الدِّينِ وَ يَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ كُلْ مَا شِئْتَ وَ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً يَعْنِي إِذَا حَضَرَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِذَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ ١.
«3»- سن، [المحاسن] النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً٢.
«4»- سن، [المحاسن] أَبِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ الْآيَةَ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ٣.
«5»- سن، [المحاسن] ابْنُ سِنَانٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ٤.
«6»- سن، [المحاسن] ابْنُ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا٥.
«7»- سن، [المحاسن] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ ٦.
:
· /bihar/72/445/