«98»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ١.
بيان: قيل الفاء في قوله فقد أحله اللّٰه للبيان و أقول يدل أيضا على عموم التقية في كل ضرورة و قال الشهيد رفع اللّٰه درجته في قواعده التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون و قد دل عليها الكتاب و السنة قال اللّٰه تعالى لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً٢ و قال تعالی إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ٣ ثم ذكر الأخبار في ذلك ثم قال رحمه اللّٰه التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين و المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا أو يخاف ضررا سهلا أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام و ترك بعض فصول الأذان و المكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب و الحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا و آجلا أو في قتل مسلم و المباح التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة و لا يصل بتركها ضرر.
«99»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ ٤.
بيان: قوله عليه السلام ترس اللّٰه أي ترس يمنع الخلق من عذاب اللّٰه أو من البلايا النازلة من عنده أو المراد بقوله بينه و بين أوليائه على حذف المضاف فالمراد بخلقه أعداؤه.
:
· /bihar/72/435/