لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُجِيزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا كُلَّمَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ.
«58»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
«59»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعَشَّارِ نُجِيزُ بِذَلِكَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ وَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ تَقِيَّةً قَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى دَمِكَ وَ مَالِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ عَنْكَ بِيَمِينِكَ وَ إِنْ رَأَيْتَ أَنَّ يَمِينَكَ لَا يَرُدُّ عَنْكَ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
«60»- تم، [فلاح السائل] الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْعِصَابَةِ سِرّاً- وَ لَنْ يَقْبَلَهُ عَلَانِيَةً قَالَ صَفْوَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَظَرَ رِضْوَانُ خَازِنُ الْجَنَّةِ إِلَى قَوْمٍ لَمْ يَمُرُّوا بِهِ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتُمْ وَ مِنْ أَيْنَ دَخَلْتُمْ قَالَ يَقُولُونَ إِيَّاكَ عَنَّا فَإِنَّا قَوْمٌ عَبَدْنَا اللَّهَ سِرّاً فَأَدْخَلَنَا اللَّهُ سِرّاً.
«61»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
وَ قَالَ عليه السلام: التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي.
وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا فَهُوَ كَمَنْ قَتَلَنَا عَمْداً وَ لَمْ يَقْتُلْنَا خَطَأً.
وَ قَالَ عليه السلام: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنِّي لَأَحْسَبُكَ إِذَا شُتِمَ عَلِيٌّ بَيْنَ يَدَيْكَ إِنْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْكُلَ أَنْفَ شَاتِمِهِ لَفَعَلْتَ فَقُلْتُ إِي وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی لَهَكَذَا وَ أَهْلَ بَيْتِي قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَوَ اللَّهِ لَرُبَّمَا سَمِعْتُ مَنْ شَتَمَ عَلِيّاً وَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلَّا أُسْطُوَانَةٌ فَأَسْتَتِرُ بِهَا فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي أَمُرُّ بِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أُصَافِحُهُ.
:
· /bihar/72/411/