يَعْمَلُ فِي دَارِ الدُّنْيَا حَتَّى يُؤْمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ١.
«7»- سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: لَا لُؤْمَ عَلَى مَنْ أَحَبَّ قَوْمَهُ وَ إِنْ كَانُوا كُفَّاراً فَقُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ- لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْآيَةَ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّهُ يُبْغِضُهُ فِي اللَّهِ وَ لَا يَوَدُّهُ وَ يَأْكُلُهُ وَ لَا يُطْعِمُهُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ ٢.
«8»- شي، [تفسير العياشي] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ مِائَةَ مَرَّةٍ لِيَغْفِرَ لَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَ قَالَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ فَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُمْ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ٣.
«9»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَاسْتَغْفَرَ لِأَبَوَيْهِ وَ كَانَا مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْتُ تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَ قَدْ مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَقَالَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرِدُ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَنْزَلَ اللَّهُ- وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ فَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ ٤.
«10»- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ
:
· /bihar/72/390/