رُعْباً.
وَ قَالَ الْحُسَيْنُ عليه السلام: لَا تَصِفَنَّ لِمَلِكٍ دَوَاءً فَإِنْ نَفَعَهُ لَمْ يَحْمَدْكَ وَ إِنْ ضَرَّهُ اتَّهَمَكَ.
«51»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: شَرُّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَقْضُونَ بِالْحَقِّ.
باب 83 أكل أموال الظالمين و قبول جوائزهم
«1»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي مَنَاهِی النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عليهما السلام كَانَا يَغْمِزَانِ مُعَاوِيَةَ وَ يَقُولَانِ فِيهِ وَ يَقْبَلَانِ جَوَائِزَهُ ٢.
«3»- ج، [الإحتجاج]: فِي مُكَاتَبَةِ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ وَ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَتِهِ وَ هُوَ فِيهَا أَ وَ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ آكُلَ طَعَامَهُ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ عَلَىَّ فِيهِ شَیْ ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا فَخَرَجَ الْجَوَابُ إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا٣.
«4»- كش، [رجال الكشي] حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ
:
· /bihar/72/382/