و أنت به عارف و يروي بالغين المعجمة.
فعاز بالزاي المشددة و في بعض النسخ فعال باللام المخففة في القاموس عزه كمدة غلبه في المعازة و في الخطاب غالبه كعازه و قال عال جار و مال عن الحق و الشی ء فلانا غلبه و ثقل عليه و أهمه أنا الظالم كأنه من المعاريض للمصلحة.
«2»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ١.
بيان: ظاهره أنه لو وقع بين أخوين من أهل الإيمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة و الصحبة و أفضی ذلك إلی الهجرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال و أما الهجر في الثلاث فظاهره أنه معفو عنه و سببه أن البشر لا يخلو عن غضب و سوء خلق فسومح في تلك المدة مع أن دلالته بحسب المفهوم و هي ضعيفة و هذه الأخبار مختصة بغير أهل البدع و الأهواء و المصرين على المعاصي لأن هجرهم مطلوب و هو من أقسام النهي عن المنكر.
«3»- كا، [الكافي] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْرِمَهُ ٢.
بيان: الصرم القطع أي يهجره رأسا و يدل على أن الأمر بصلة الرحم يشمل المؤمن و المنافق و الكافر كما مر.
«4»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَمِّهِ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُلَقَّبُ شَلْقَانَ وَ كَانَ قَدْ صَيَّرَهُ فِي نَفَقَتِهِ وَ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ فَهَجَرَهُ فَقَالَ لِي يَوْماً يَا مُرَازِمُ وَ تُكَلِّمُ عِيسَى فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَصَبْتَ لَا خَيْرَ فِي الْمُهَاجَرَةِ٣.
:
· /bihar/72/185/