Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 72 ١٥١

يحث صلى اللّٰه عليه و آله علی الوفاء بالمواعيد و الصدق فيها يريد أن المؤمن إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشی ء إذا صار باليد.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ عَارَضَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي حَدِيثِهِ فَكَأَنَّمَا خَدَشَ فِي وَجْهِهِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تُحَقِّرُوا ضُعَفَاءَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّهُ مَنِ احْتَقَرَ مُؤْمِناً لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

«17»- نهج، [نهج البلاغة] قَالَ عليه السلام: مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ قَالُوا فِيهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ١.

«18»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا مِنْ حَدٍّ٢.

«19»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِيُخِيفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ٣.

بيان: يوم لا ظل إلا ظله أي إلا ظل عرشه أو المراد بالظل الكنف أي لا ملجأ و لا مفزع إلا إليه قال الراغب الظل ضد الضح و هو أعم من الفي ء و يعبر بالظل عن العزة و المناعة و عن الرفاهة قال تعالى إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَ عُيُونٍ ٤ أي في عزة و مناعة و أظلني فلان أي حرسني و جعلني في ظله أي في عزه و مناعته وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا٥ كناية عن غضارة العيش ٦.

«20»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ فَأَصَابَهُ

(١)1- 1. نهج البلاغة ج 2 ص 151.
(٢)2- 2. يعنی أنّه لا يجوز ضربه الا عند اقامة الحد.
(٣)3- 3. الكافي ج 2 ص 368.
(٤)4- 4. المرسلات: 41.
(٥)5- 5. النساء: 57.
(٦)6- 6. مفردات غريب القرآن: 314.

:  · /bihar/72/151/