كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ: مِثْلَهُ.
«42»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ الْمَرْءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِينَ فَيَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيَقْصُرُهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى.
قَالَ الْحُسَيْنُ: وَ كَانَ جَعْفَرٌ يَتْلُو هَذِهِ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ١.
«43»- جا، [المجالس للمفيد] أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی أَمْوَالُهُمْ وَ يُثْرُونَ وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ عَنْ أَهْلِهَا٢.
«44»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ مَحْبُوبٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ يَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ فِي انْتِقَالِ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ ٣.
«45»- نجم، [كتاب النجوم] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُيَسِّرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا مُيَسِّرُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُكَ اللَّهُ
:
· /bihar/71/99/