الإسراء: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ١
الروم: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ٢
محمد: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ ٣
«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: صِلْ رَحِمَكَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَفْضَلُ مَا يُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا.
وَ قَالَ: صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ ٤.
«2»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّ الْمَعْرُوفَ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السَّوْءِ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ تَنْفِی الْفَقْرَ وَ قَوْلَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِيهَا شِفَاءٌ
(١)1- 1. أسری: 26. قال الطبرسيّ في المجمع ج 6 ص 411: معناه و أعط القرابات حقوقهم التي أوجبها اللّٰه لهم في أموالكم عن ابن عبّاس و الحسن، و قيل: ان المراد قرابة الرسول عن السدي، و هو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين عليهما السلام أقول: و هذا هو المتعين من حيث التفسير، فان الآية خطاب له صلّى اللّٰه عليه و آله فيكون الالف و اللام في« القربى» عوضا عن ضميره و التقدير: و آت ذا قرباك حقه، قالوا: و المراد مطلق القرابات و فيه أنّه لو كان المراد الجمع لقال:« وَ آتِ ذَا الْقُرْبى» أو« أُولِى الْقُرْبى حقهم» قال:« وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى إلخ» و قال:« وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى» بل المراد الفرد الواحد من ذي قرباه، و ليس هو الا فاطمة سلام اللّٰه عليها، و لأنّها أقرب القرابات منه صلّى اللّٰه عليه و آله. و المراد من« حقه» هو الذي نص عليه في قوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» و هكذا في قوله تعالى:« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» فلها سلام اللّٰه عليها سهم من الخمس و سهم من الفي ء و حدها.
(٢)2- 2. الروم: 38.
(٣)3- 3. القتال: 22.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 156. ط حجر.