Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٦٧

عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عليه السلام يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي فَقَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي ثَلَاثاً فَقَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ لِأَجْلِ ذَلِكَ إِنَّ لِلْأُمِّ ثلثا [ثُلُثَيِ] الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ ١.

«37»- فس، [تفسير القمي]: وَ قَضی رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ ٢ قَالَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئاً أَقَلَّ مِنْ أُفٍّ لَقَالَهُ- وَ لا تَنْهَرْهُما أَيْ لَا تُخَاصِمْهُمَا.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنْ بَالا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ ٣

وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً أَيْ حَسَناً- وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قَالَ تَذَلَّلْ لَهُمَا وَ لَا تَبَخْتَرْ عَلَيْهِمَا وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً٤.

«38»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا٥.

«39»- ب، [قرب الإسناد] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْ ءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا لِلْمَيِّتِ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ٦.

(١)1- 1. أمالي الصدوق: 305.
(٢)2- 2. الإسراء: 23- 25.
(٣)3- 3. ان بالألف، و لا تقل لها أف خ ل.
(٤)4- 4. تفسير القمّيّ ص 380.
(٥)5- 5. قرب الإسناد: 120.
(٦)6- 6. قرب الإسناد: 129.

:  · /bihar/71/67/