في ذلك أخبارا.
قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار و عقوبة له أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار
وَ مِنْهُ الْحَدِيثُ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.
الإزرة بالكسر الحالة و هيئة الائتزار مثل الركبة و الجلسة انتهی.
و منها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه.
و منها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته و دينه فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل.
و منها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب و الأرض فيخرقه إن لم ينجس.
«28»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَی الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا١.
بيان: فيحد النظر علي بناء المجرد بضم الحاء أو علي بناء الإفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا و يحتمل أن يكون هذا من الأدنى و يساوی الأف في المرتبة أو يكون الأف أدنى بحسب القول و هذا بحسب الفعل و الغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع و الأدب و لا يملأ عينيه منهما أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب.
«29»- كا، [الكافي] عَنْهُ ٢
عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ يَمْشِي وَ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَی
:
· /bihar/71/64/