Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٦٤

في ذلك أخبارا.

قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار و عقوبة له أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار

وَ مِنْهُ الْحَدِيثُ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.

الإزرة بالكسر الحالة و هيئة الائتزار مثل الركبة و الجلسة انتهی.

و منها الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه.

و منها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته و دينه فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل.

و منها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب و الأرض فيخرقه إن لم ينجس.

«28»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَی الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا١.

بيان: فيحد النظر علي بناء المجرد بضم الحاء أو علي بناء الإفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا و يحتمل أن يكون هذا من الأدنى و يساوی الأف في المرتبة أو يكون الأف أدنى بحسب القول و هذا بحسب الفعل و الغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع و الأدب و لا يملأ عينيه منهما أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب.

«29»- كا، [الكافي] عَنْهُ ٢

عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ يَمْشِي وَ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَی

(١)1- 1. الكافي ج 2 ص 349.
(٢)2- 2. في المصدر عنه عن أبيه، و الضمير يرجع كما سبق الى البرقي، و في بعض نسخ المصدر:« على عن أبيه».

:  · /bihar/71/64/