Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٤١٨

إِلَيْهِ فَمَنْ قَامَ لِلَّهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَضَهَا لِلدَّوَامِ وَ الْبَقَاءِ وَ مَنْ لَمْ يَقُمْ لِلَّهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَضَهَا لِلزَّوَالِ وَ الْفَنَاءِ١.

وَ قَالَ عليه السلام: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَاداً يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ ٢.

وَ قَالَ عليه السلام: لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ فِي كَلَامٍ دَارَ بَيْنَهُمَا مَا فَعَلَتْ إِبِلُكَ الْكَثِيرَةُ فَقَالَ ذَعْذَعَتْهَا الْحُقُوقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ذَاكَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا٣.

وَ قَالَ عليه السلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَي مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ ٤.

«40»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: زِينَةُ الْعِلْمِ الْإِحْسَانُ.

«41»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ ذُنُوبَكُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ فَهَبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ وَ اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ بِيَدِهِ فَبِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ فَلْيَنْوِهِ بِقَلْبِهِ ٥.

«42»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام:

(١)1- 1. نهج البلاغة ج 2 ص 333.
(٢)2- 2. المصدر ج 2 ص 245.
(٣)3- 3. المصدر ج 2 ص 249 و ذعذعة المال: تفريقه.
(٤)4- 4. المصدر ج 2 ص 254 و النهد: النهوض.
(٥)5- 5. الاختصاص ص 241.

:  · /bihar/71/418/